المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - إحتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.500.000/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية الى الجزء الاول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية - الوظيفة 337 - المحاكم الدينية - البند 11 - مواد استهلاكية - الفقرة 2 - لوازم ادارية - النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة /3.500.000/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة «من الجزء الاول») by مرسوم رقم 631 تاريخ 18/09/2014, article 1, 25/09/2014
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 187 تاريخ 10/7/2014 الفقرة «من الجزء الاول» بحيث يصبح على الشكل التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.500.000/ل.ل. /فقط ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية/ بدلاً من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3.500.000/ل.ل. /فقط ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية/ والباقي دون تعديل