All legislation

مرسوم Decree No. 158 10/07/2014

ترخيص بإشغال حانوت سجن طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
158
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3063-3064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 158 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لا سيما الفقرة 8 منها،

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 «الاملاك العمومية» وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 457/ر.م تاريخ 19/3/2014 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخّص للسيد قبلان سايد يمين «كارينا للتجارة العامة» إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيّد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 2487/204 تاريخ 27/12/2013 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /86.777.000/ل.ل. فقط ستة وثمانون مليوناً وسبعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائياً في حال الغاء الحانوت بصورة كلية او جزئية او اضطرار الادارة الى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الاشغال المتبقية.

المادة 4

مادة 4: في حال الغاء الرخصة او عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للادارة بحالة جيدة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي