إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لا سيما الفقرة 8 منها،
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 «الاملاك العمومية» وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 457/ر.م تاريخ 19/3/2014 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخّص للسيد قبلان سايد يمين «كارينا للتجارة العامة» إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيّد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 2487/204 تاريخ 27/12/2013 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /86.777.000/ل.ل. فقط ستة وثمانون مليوناً وسبعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.
مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائياً في حال الغاء الحانوت بصورة كلية او جزئية او اضطرار الادارة الى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الاشغال المتبقية.
مادة 4: في حال الغاء الرخصة او عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للادارة بحالة جيدة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي