المادة 2
مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /86.777.000/ل.ل. فقط ستة وثمانون مليوناً وسبعماية وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.