المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة وطنية لمتابعة قطاع الزراعة العضوية تضم في عضويتها: -مدير عام الزراعة------------------رئيساً- -مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة أو من ينوب عنه------عضواً- -مدير عام وزارة الصناعة أو من ينوب عنه----------------عضواً- -مدير عام وزارة الصحة العامة أو من ينوب عنه----------عضواً- -مدير عام وزارة البيئة أو من ينوب عنه-------------------عضواً- -ممثلاً عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور--عضواً- -ممثلاً عن المجلس اللبناني للاعتماد----------عضواً- -ممثلاً عن كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية---عضواً- -ممثلاً عن معهد الهندسة الزراعية في جامعة القديس يوسف - اليسوعية--عضواً- -ممثلا عن كلية الزراعة في جامعة الروح القدس - الكسليك---عضواً- -خبيرين من لائحة الخبراء في الزراعة العضوية يسميهم وزير الزراعة--عضواً- -مستشاراً قانونيًا يسميه وزير الزراعة---عضواً- -رئيس اللجنة الفنية للزراعة العضوية---عضواً- -ممثلاً عن مصلحة الصناعات الزراعية---عضواً منسقاً- مهمتها: 1 - دعم الانتاج العضوي والاسهام في تطوير أوضاعه. 2 - متابعة شؤون الانتاج العضوي وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع. 3 - متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم الانتاج العضوي في لبنان. 4 - التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الانتاج العضوي من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الاجتماعات ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع. 5 - دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع وابداء الرأي فيها. 6 - اقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الانتاج العضوي. 7 - كل ما يوكل اليها من قبل وزير الزراعة في مجال الانتاج العضوي.