All legislation

قرار Decision No. 558 07/07/2014

تشكل لجنة وطنية للزراعة العضوية

Type
قرار · Decision
Number
558
Date
07/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2979-2980
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1019 تاريخ 17/11/2014 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 1019 تاريخ 17/11/2014 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 558 تاريخ 07/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 (المتعلق بتنظيم قطاع الزراعة العضوية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة وطنية لمتابعة قطاع الزراعة العضوية تضم في عضويتها: -مدير عام الزراعة------------------رئيساً- -مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة أو من ينوب عنه------عضواً- -مدير عام وزارة الصناعة أو من ينوب عنه----------------عضواً- -مدير عام وزارة الصحة العامة أو من ينوب عنه----------عضواً- -مدير عام وزارة البيئة أو من ينوب عنه-------------------عضواً- -ممثلاً عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور--عضواً- -ممثلاً عن المجلس اللبناني للاعتماد----------عضواً- -ممثلاً عن كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية---عضواً- -ممثلاً عن معهد الهندسة الزراعية في جامعة القديس يوسف - اليسوعية--عضواً- -ممثلا عن كلية الزراعة في جامعة الروح القدس - الكسليك---عضواً- -خبيرين من لائحة الخبراء في الزراعة العضوية يسميهم وزير الزراعة--عضواً- -مستشاراً قانونيًا يسميه وزير الزراعة---عضواً- -رئيس اللجنة الفنية للزراعة العضوية---عضواً- -ممثلاً عن مصلحة الصناعات الزراعية---عضواً منسقاً- مهمتها: 1 - دعم الانتاج العضوي والاسهام في تطوير أوضاعه. 2 - متابعة شؤون الانتاج العضوي وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع. 3 - متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم الانتاج العضوي في لبنان. 4 - التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الانتاج العضوي من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الاجتماعات ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع. 5 - دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع وابداء الرأي فيها. 6 - اقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الانتاج العضوي. 7 - كل ما يوكل اليها من قبل وزير الزراعة في مجال الانتاج العضوي.

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها الى وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة، بهدف تنفيذ المهام الموكلة اليها، الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين أو افراداً أو مؤسسات.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 226/1 تاريخ 17/6/2005 وتعديلاته والقرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2012 وتعديلاته.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 7/7/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب