All legislation

قرار Decision No. 1019 17/11/2014

تشكيل لجنة وطنية للزراعة العضوية

Type
قرار · Decision
Number
1019
Date
17/11/2014
Official Gazette
Issue 51, 27/11/2014, p. 4743-4744
Status
In force
Amended by
قرار رقم 669 تاريخ 11/08/2016 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 669 تاريخ 11/08/2016 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1019 تاريخ 17/11/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 (المتعلق بتنظيم قطاع الزراعة العضوية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة وطنية لمتابعة وتنسيق قطاع الزراعة العضوية تضم في عضويتها: -م. خالد نجار مستشار وزير الزراعة رئيساً- -د. مصطفى حيدر باحث واستاذ جامعي عضواً- -م. يوسف الخوري خبير تفتيش وتوثيق الزراعات العضوية عضواً- -م. هنري بو عبيد خبير انتاج وتسويق - قطاع خاص عضواً- -أ. خالد ياغي خبير انتاج وتسويق - قطاع خاص عضواً- -م. ماريو مسعود خبير انتاج وتسويق - قطاع خاص عضواً- -أ. هادي الصلح خبير انتاج وتسويق - قطاع خاص عضواً- -ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات - ليبنور عضواً- -م. مريم عيد رئيس مصلحة الصناعات الغذائية - وزارة الزراعة عضواً- -م. نادين عبد الخالق رئيس دائرة التبريد والتوضيب - وزارة الزراعة عضواً- -م. بولين عيد رئيس اللجنة الفنية للزراعة العضوية - وزارة الزراعة عضواً مقرراً- مهمتها: 1 - دعم الانتاج العضوي والاسهام في تطوير أوضاعه. 2 - متابعة شؤون الانتاج العضوي وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع. 3 - متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم الانتاج العضوي في لبنان. 4 - التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الانتاج العضوي من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الاجتماعات ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع. 5 - دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع وابداء الرأي فيها وتطويرها. 6 - اقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الانتاج العضوي. 7 - التنسيق مع المنظمات العالمية العاملة و/أو المصنفة في مجال الانتاج العضوي وتسويقه. 8 - كل ما يوكل اليها من قبل وزير الزراعة في مجال الانتاج العضوي.

المادة 2

مادة 2: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل 6 أسابيع وكلما اقتضت الضرورة وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها الى وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة، بهدف تنفيذ المهام الموكلة اليها، الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين أو افراداً أو مؤسسات أو منظمات دولية.

المادة 4

مادة 4: تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار ولا سيما القرار رقم 558/1 تاريخ 7/7/2014 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 17/11/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب