المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة وطنية لمتابعة وتنسيق قطاع الزراعة العضوية تضم في عضويتها: -م. خالد نجار مستشار وزير الزراعة رئيساً- -د. مصطفى حيدر باحث واستاذ جامعي عضواً- -م. يوسف الخوري خبير تفتيش وتوثيق الزراعات العضوية عضواً- -م. هنري بو عبيد خبير انتاج وتسويق - قطاع خاص عضواً- -أ. خالد ياغي خبير انتاج وتسويق - قطاع خاص عضواً- -م. ماريو مسعود خبير انتاج وتسويق - قطاع خاص عضواً- -أ. هادي الصلح خبير انتاج وتسويق - قطاع خاص عضواً- -ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات - ليبنور عضواً- -م. مريم عيد رئيس مصلحة الصناعات الغذائية - وزارة الزراعة عضواً- -م. نادين عبد الخالق رئيس دائرة التبريد والتوضيب - وزارة الزراعة عضواً- -م. بولين عيد رئيس اللجنة الفنية للزراعة العضوية - وزارة الزراعة عضواً مقرراً- مهمتها: 1 - دعم الانتاج العضوي والاسهام في تطوير أوضاعه. 2 - متابعة شؤون الانتاج العضوي وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع. 3 - متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم الانتاج العضوي في لبنان. 4 - التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الانتاج العضوي من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الاجتماعات ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع. 5 - دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع وابداء الرأي فيها وتطويرها. 6 - اقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الانتاج العضوي. 7 - التنسيق مع المنظمات العالمية العاملة و/أو المصنفة في مجال الانتاج العضوي وتسويقه. 8 - كل ما يوكل اليها من قبل وزير الزراعة في مجال الانتاج العضوي.