All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1388 17/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «عبير الهدى للخدمات الإنسانية والإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1388
Date
17/07/2014
Official Gazette
Issue 32, 31/07/2014, p. 3211
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 873 تاريخ 09/07/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1388 تاريخ 17/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عبير الهدى للخدمات الإنسانية والإجتماعية»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19388 تاريخ 26/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عبير الهدى للخدمات الإنسانية والإجتماعية» مركزها: بيروت - المزرعة - شارع سيدي حسن - العقار رقم 212 - القسم 16 - ملك مشهور عزيز حمود - الطابق الثامن. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات الإجتماعية والطبية للمحتاجين. 2 - المساهمة والعمل على مساعدة الطلاب عن طريق تقديم المنح الدراسية وإقامة دورات تعليمية. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز طبية إستشفائية ومراكز تعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد العزيز مشهور حمود د. خالد مشهور حمود محمد علي رحال د. ريان محمد رحال امال حسين شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العزيز مشهور حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق