All legislation

قرار Decision No. 115 09/07/2014

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي جبل عامل الرياضي» - المروانية - وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
09/07/2014
Official Gazette
Issue 32, 31/07/2014, p. 3216
Status
In force
Amended by
قرار رقم 69 تاريخ 13/04/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 09/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 68/1/2004 تاريخ 19/7/2004 (ترخيص الجمعية)

بناء على القرار رقم 12/1/2010 تاريخ 29/1/2010 (تعديل تصنيف الجمعية الى فئة الاندية الشعبية)

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 1015/د تاريخ 29/3/2014

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/4/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي منارة جبل عامل الرياضي» مركزه: المروانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية اوضاعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء ويطلق عليه تسمية جمعية «نادي منارة جبل عامل الرياضي» - المروانية.

المادة 2

مادة 2: يرخص للجمعية الجديدة بممارسة العاب: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، التنس.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحوله الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي