All legislation

مرسوم Decree No. 202 10/07/2014

تعيين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري

Type
مرسوم · Decree
Number
202
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3095-3096
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2529 تاريخ 02/02/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 202 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،

بناء على المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 المتضمن تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي،

بناء على المرسوم رقم 16389 تاريخ 17/2/2006 (تعديل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لتصبح مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،

بناء على المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس الادارة ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة المدرجة اسماؤهم ادناه اعضاءاً في مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري لمدة ثلاث سنوات وهم: - بيار بو خليل --- المولود في 1/2/1965 - بول كازاريان --- المولود في 2/12/1979 - كبريال جونيور فرنيني --- المولود في 7/10/1977 - سيدة كرم عيد --- المولودة في 20/4/1969 - صلاح زين الدين --- المولود في 22/4/1972 - جلال محمود الناطور --- المولود في 12/6/1965 - جميل محيدلي --- المولود في 26/9/1974 - ايلي عطية --- المولود في 4/6/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي