إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتضمن تحديد مخصصات وتعويضات اعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 14155 تاريخ 7/2/2005 المتضمن تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي،
بناء على المرسوم رقم 16389 تاريخ 17/2/2006 (تعديل تسمية مستشفى بيروت الحكومي الجامعي لتصبح مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،
بناء على المرسوم رقم 11952 تاريخ 24/5/2014 (تعيين رئيس مجلس الادارة ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السادة المدرجة اسماؤهم ادناه اعضاءاً في مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري لمدة ثلاث سنوات وهم: - بيار بو خليل --- المولود في 1/2/1965 - بول كازاريان --- المولود في 2/12/1979 - كبريال جونيور فرنيني --- المولود في 7/10/1977 - سيدة كرم عيد --- المولودة في 20/4/1969 - صلاح زين الدين --- المولود في 22/4/1972 - جلال محمود الناطور --- المولود في 12/6/1965 - جميل محيدلي --- المولود في 26/9/1974 - ايلي عطية --- المولود في 4/6/1957
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2529 تاريخ 02/02/2016, article 1, 11/02/2016
المادة الاولى: عدّلت المادة الاولى من المرسوم رقم 202 تاريخ 10/7/2014 لجهة تصحيح تاريخ ولادة عضو مجلس الادارة الدكتور جلال محمود الناطور بحيث يقرأ كما يلي:
-جلال محمود الناطور - المولود في 12/6/1956
بدلاً من:
-جلال محمود الناطور - المولود في 12/6/1965
والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي