إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء رقم 113/أ/2012 تاريخ 30/5/2012 المقدم من السيد صلاح الدين غسان فياض مالك العقار رقم 2280 من منطقة انصار العقارية - قضاء النبطية، والمتضمن طلبه الترخيص له باستعمال كمية 178م3 من مياه البئر المذكورة أعلاه في الاغراض الصناعية،
بناء على افادة بلدية انصار رقم 237 تاريخ 29/3/2012 بان البئر محفورة قبل العام 1970،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 9/12/2011،
بناء على الموافقة المبدئية للإدارة رقم 113/أ/2012 تاريخ 11/7/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد صلاح الدين غسان فياض مالك العقار رقم 2280 من منطقة انصار العقارية - قضاء النبطية، بحفر بئر لعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة على سبيل التسوية، وضخ كمية 178م3 (ماية وثمانية وسبعون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على أن يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمها وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للإدارة سحب الترخيص فوراً دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.
مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للإدارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف مهما كانت.
مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ل.ل. (فقط خمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير) ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 178م3 6(ضرب) 600 (ضرب) 365 = 38.982.000ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون وتسعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي، على أن يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الإدارة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي