المادة 8
مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ل.ل. (فقط خمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير) ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 178م3 6(ضرب) 600 (ضرب) 365 = 38.982.000ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون وتسعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي، على أن يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.