إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، ولاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2177 تاريخ 5/6/2009 (إعفاء شحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى)،
بناء على المرسوم رقم 8728 تاريخ 17/8/2012 (تمديد العمل بالمرسوم
رقم 6328 تاريخ 16/9/2011 المتعلق بالمهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/7/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد على سبيل التسوية، ولغاية 31/12/2014 المهلة الممنوحة لإعفاء إرساليات وشحنات المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجبة عليها بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي عليها، والمحددة المادة الاولى من المرسوم رقم 8738 تاريخ 17/8/2012 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 2544 تاريخ 02/02/2016, article 1, 11/02/2016
المادة الاولى: تمدّد على سبيل التسوية لغاية تاريخ 31/12/2016 المهلة الممنوحة لإعفاء ارساليات وشحنات المستلزمات الطبّية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري، من الضرائب والرسوم الجمركية المتوجّبة عليها بما فيها الحدّ الادنى للرسم الجمركي، والمحدّدة في المادة الاولى من المرسوم رقم 272 تاريخ 24/7/2014 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي