All legislation

مرسوم Decree No. 245 24/07/2014

تعديل المرسوم رقم 14733 تاريخ 20/6/2005 العائد لإعتبار الاشغال العائدة لمشروع الانماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) إشغال لانشاء مواقع لزوم اعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الامطار وآبار تهوئة ومواقع لوضع

Type
مرسوم · Decree
Number
245
Date
24/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3290-3291
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 14733 تاريخ 20/06/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 245 تاريخ 24/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على القانون رقم 415 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)، والقانون رقم 416 تاريخ 5/6/2002 القاضي بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل هذا المشروع، لاسيما المادة الرابعة منهما التي التزم بموجبها المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار ويعهد اليه بمسؤولية ادارة تنفيذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني،

بناء على المرسوم رقم 14733 تاريخ 20/6/2005 العائدة لاعتبار الاشغال العائدة لمشروع الانماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لانشاء مواقع لزوم اعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الامطار وآبار تهوئة ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة - يحمر - سحمر - زلايا - قليا) العقارية - من المنافع العامة وتصديق تعديل تخطيط الطرق المؤدية الى مداخل نفق يحمر المصدق بالمرسوم رقم 10594 تاريخ 11/8/1975 (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 369/2014أ تاريخ 9/6/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14733 تاريخ 20/6/2005 بحيث تقرأ:

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الانماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لانشاء مواقع لزوم اعمال نفق يحمر ولانشاء حق ارتفاق تحت سطح الارض لنفق يحمر ومسارب الوصول مبين بخطوط مائلة باللون الازرق وقناة لتحويل مياه الامطار وآبار تهوئة ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة - يحمر - سحمر - زلايا - قليا) العقارية - والمبينة باللون الاحمر وبخطوط مائلة وخطوط متقطعة باللون الاحمر على المسطحات ذات الارقام 7/1 - 7/2 - 7/3 - 7/4 - 7/5 - 7/6 - 7/7 - المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة. بدلاً من: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الانماء المائي الزراعي لجنوب لبنان للري ومياه الشرب (القناة 800) - اشغال لانشاء مواقع لزوم اعمال نفق يحمر ونفق يحمر ومسارب الوصول وقناة لتحويل مياه الامطار وآبار تهوئة ومواقع لوضع ردميات نفق يحمر وتخطيط طرق في مناطق (مشغرة - يحمر - سحمر - زلايا - قليا) العقارية - والمبينة باللون الاحمر وبخطوط مائلة باللون الازرق وبخطوط مائلة متقطعة باللون الاحمر على المسطحات ذات الارقام 7/1 - 7/2 - 7/3 - 7/4 - 7/5 - 7/6 - 7/7 - المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي