ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1079 تاريخ 18/9/2008 وتعديله برقم 2221 تاريخ 1/12/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الرابطة النسائية الخيرية للساحل» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10732 تاريخ 26/6/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «الرابطة النسائية الخيرية للساحل» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1079 تاريخ 18/9/2008 وتعديله برقم 2221 تاريخ 1/12/2009 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «الجمعية النسائية الخيرية لساحل المتن الجنوبي» بدلاً من: «الرابطة النسائية الخيرية للساحل»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق