ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الفراشة البيضاء» {PAPILLON BLANC} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3145 تاريخ 19/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: الفراشة البيضاء» PAPILLON BLANC} مركزها: بسوس - العقار رقم 41 - قضاء عاليه. غايتها: تقديم الرعاية التربوية لمصابي مرض التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة ولهذه الغاية إعداد البرامج التعليمية لهم وبرامج المتابعة المتخصصة وبرامج التدريب وبرامج التشغيل. وكل ما يعزز اهداف الجمعية. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب د. جورج وليم كامل تراز البير كامل تهام يوسف رزق ليليان فريد دميان دميان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب الدكتور جورج وليم كامل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق