All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11813 25/07/2014

تعديل كل من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 والقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11813
Date
25/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3302-3303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 11813 تاريخ 25/07/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و79 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتعديلاته المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/7/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع عشرون التالي نصه: «عشرون: في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (5) من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ويستبدل بالنص التالي: «5 - يتوقف الدعم على القرض: في حال تمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُف المشروع. إذا تمت إعادة تصنيف القرض بحيث لم يعد «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو إذا استأنف العمل بالمشروع يمكن الموافقة على إفادة القرض المذكور مجدداً من الدعم. وفي حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات. إذا تم تحرير هذه الحسابات يمكن الموافقة على إفادة القرض المذكور مجدداً من الدعم.»

المادة 3

مادة 3: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 «المادة الثانية والعشرون مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية والعشرون مكرر: يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القرض في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات. إذا تم تحرير هذه الحسابات يمكن الموافقة على إفادة القرض المذكور مجدداً من التنزيلات المشار اليها اعلاه.»

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 تموز 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه