The whole text

قرار وسيط رقم 11813 تاريخ 25/07/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة التاسعة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع عشرون التالي نصه: «عشرون: في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات يترتب لصالح مصرف لبنان، على رصيد التسليفات الممنوحة منه للمصرف مقابل القرض الممنوح للعميل المعني، فائدة دائنة بمعدل 6% تحتسب سنوياً وتدفع في اول يوم عمل من كل سنة.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11813 تاريخ 25/07/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238211/article/1/