المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الكرامة الرياضي». مركزها: جبل محسن، قضاء : طرابلس، محافظة: الشمال. الالعاب المرخصة بها: كيك بوكسينغ - كمال الاجسام.
قرار Decision No. 133 26/07/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الكرامة الرياضي» المسجل تحت رقم 2522/د تاريخ 6/8/2013،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 14762 تاريخ 22/6/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الكرامة الرياضي». مركزها: جبل محسن، قضاء : طرابلس، محافظة: الشمال. الالعاب المرخصة بها: كيك بوكسينغ - كمال الاجسام.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: - ذوالفقار يوسف الحمصي - يوسف عمران قلميشة - علي محمود اسكندر - محمد يوسف الحمصي - يوسف بدر الحمصي - جلال عدنان رمضان - ذو الفقار عبد الكريم الخطيب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي