المادة 14
على المصرف تزويد كل من مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) ولجنة الرقابة على المصارف، بما يلي:
1 - لائحة بأسماء كلّ من رئيس وأعضاء «لجنة التعويضات».
2 - قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس وأعضاء «لجنة التعويضات».
3 - نسخة مصادقاً عليها وفقاً للاصول عن سياسة «التعويضات».
4 - كلّ تغيير يطرأ على المعلومات موضوع المستندات المحددة في هذه المادة خلال مهلة شهر من تاريخ حصوله.