All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 11821 06/08/2014

التعويضات والمكافآت التي تمنح للعاملين في المصارف

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
11821
Date
06/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3328-3330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار اساسي رقم 11821 تاريخ 06/08/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/7/2014،

يقرر ما يأتي:

اولاً: تعاريف

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أدناه:

التعويضات: أي شكل من اشكال المنافع، والمكافآت والعلاوات النقدية وغير النقدية بما فيها الرواتب والمخصصات وتعويضات نهاية الخدمة.

العامل/العاملين لدى المصارف: أي شخص مرتبط بأداء خدمة في مصرف لبناني بشكل مستمر وبدوام جزئي أو كامل وذلك مهما كانت طبيعة علاقته مع هذا الاخير (اجير، موظف، مستخدم، متعاقد، مياوم...) ومهما كانت رتبته.

المكافآت المؤجلة (Deferrals(: المكافآت التي يتم تحديد تاريخ لاحق لدفعها لأي «عامل» يعمل في المصرف بحيث تتلازم فترة منحها مع الفترة التي يتم فيها تحقيق النتائج.

الاسترجاع (Clawback(: تخفيض أو استرداد، بشكل رجعي، المكافآت (Bonus) المدفوعة نقداً ام عيناً أو المقرر دفعها مسبقاً حيث ينطبق المبدأ وذلك في حال تراجع اداء «العامل» أو عدم تحقيق النتائج المالية أو غير المالية التي منحت على أساسها المكافأة.

الاداء الفعال: أداء المصرف المرتبط بتحقيق أفضل النتائج الماليّة وغير الماليّة على المدى الطويل ضمن الأسس والضوابط المعتمدة ومنها هامش المخاطرة المقبول (Risk Appetite).

ثانياً: سياسة «التعويضات»

المادة 2

على المصارف اللبنانية ان تضع سياسة «تعويضات» خطية يقرها مجلس الادارة بحيث:

1 - تشمل جميع مستويات وفئات «العاملين» في المصرف وفي فروعه في الخارج.

2 - تؤمن تناسب «التعويضات» الممنوحة لمختلف مستويات العاملين وتوقيت منحها مع استراتيجية المصرف.

3 - تغطي بشكل شامل كل فئات وشروط منح «التعويضات» خاصة لجهة تعزيز الاداء الفعال وتحقيق الغاية التي منحت من اجلها.

4 - لا يؤثر اجمالي «التعويضات» الممنوحة من المصرف على قدرته الحالية أو المستقبلية (في المدى المتوسط وفي المدى الطويل) على وضعه المالي وعلى مصالحه.

5 - تُراعى، عند تحديد عناصر «التعويضات» الثابتة أو المتغيرة (العائدات النقدية والاسهم وغيرها من الحوافز غير النقدية)، مختلف خصائص ومجالات العمل لدى المصرف وطبيعة ومستوى ومسؤوليات «العاملين».

6 - يتم تحديد «التعويضات» لكل «عامل» وفقاً لاداء المصرف العام ويتم منحها على ضوء اداء «العامل» المعني واداء وحدة العمل التابع لها.

7 - يحظّر فيها الإتفاق على حد ادنى لأي «تعويضات» متغيرة سيما المكافآت المالية مهما كانت الظروف أو النتائج المحققة.

لا يطبق هذا البند على «التعويضات» الثابتة الملحقة بالراتب.

8 - تشكل عنصراً اساسياً لاستقطاب «العاملين» ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات والخبرات المطلوبة والمحافظة على ثباتهم في خدمة المصرف.

9 - يتم تحديد «التعويضات» للعاملين في الوظائف الرقابية (ادارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والرقابة المالية وتدقيق الحسابات...) بشكل لا يعيق ممارسة اعمالهم بموضوعية واستقلالية. ولهذه الغاية، لا يجوز لأي شخص يعمل في المجالات الخاضعة لرقابة هؤلاء الاشخاص ان يكون له أي دور بتقييم ادائهم أو بتحديد «تعويضاتهم».

10 - تلحظ وصفاً شاملاً للمنافع الاضافية التي تشكل جزءاً من «التعويضات» (تأمين صحي، تأمين على الحياة، مسكن مجاني أو شبه مجاني، سيارة، سائق، سفريات، نفقات هاتف...).

11 - تنص على إمكانية «الاسترجاع» (Clawback) واعتماد «المكافآت المؤجلة (Deferrals) وذلك في الحالات التي تنطبق فيها هذه الامكانية سيما شروط هذه الأخيرة وظروفها.

12 - تُعرض بموجبها حالات وشروط الجمع بين «التعويضات» النقدية وغيرها من المنافع كتلك المتعلقة بمنح حقوق خيار مرتبطة بأسهم المصرف لا سيما لجهة توضيح المعايير المعتمدة لتحديد قيمة هذه الأسهم اذا كانت غير مدرجة في الأسواق المالية.

13 - يُستخلص منها نظام «تعويضات» مفصل يراعي الاسس والمعايير كافة المحددة في هذه السياسة.

المادة 3

يتم مراجعة هذه السياسة، دوريا، من قبل مجلس الادارة للتأكد من ملاءمتها مع استراتيجية المصرف وتطوّر عملياته.

ثالثاً: لجنة «التعويضات»

المادة 4

على مجلس ادارة أي مصرف لبناني:

1 - انشاء لجنة «تعويضات» (Remuneration Committee) من بين اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين وبحيث لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة.

2 - تعيين رئيس لهذه اللجنة على ان يكون عضو مجلس ادارة مستقل وان يتمتّع بالخبرات العملية في مجال تقييم الاداء و«التعويضات» بالاضافة الى المعرفة في تقييم المخاطر ذات الصلة لا سيما في القطاع المصرفي أو المالي.

3 - تحديد تعويضات رئيس واعضاء هذه اللجنة.

المادة 5

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، بصورة استنسابية وبعد اخذ رأي لجنة الرقابة على المصارف، اعفاء أي مصرف لبناني من انشاء «لجنة تعويضات» وذلك استناداً الى حجم المصرف وطبيعة عمله. في هذه الحالة، على مجلس الادارة أن يقوم بالأعمال المنوطة بلجنة «التعويضات» والمنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 6

يمكن لأكثر من عضو واحد في «لجنة التعويضات» الإشتراك في الوقت عينه في عضوية (cross membership) اي من «لجنة التدقيق» أو «لجنة المخاطر».

لا يمكن لرئيس «لجنة التعويضات» تفويض صلاحياته الى شخص آخر.

المادة 7

على جميع أعضاء «لجنة التعويضات» أن يكونوا على إطلاع كاف وفهم معمّق لدورهم ومسؤولياتهم وأن يمتلكوا المعرفة والخبرات والمهارات المطلوبة لاتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية بشأن «سياسة التعويضات» والحوافز المقررة والمخاطر ذات الصلة.

المادة 8

تعقد «لجنة التعويضات» اجتماعاتها، وفقاً للاصول التالية:

1 - بشكل نصف سنوي، كحد ادنى.

2 - بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.

3 - لا يمكن عقد اي اجتماع بغياب الرئيس الا في حالات استثنائية يتم خلالها ترؤس الاجتماع من قبل عضو مستقل آخر.

4 - بناءً على دعوة من رئيس اللجنة المذكورة تتضمن جدول أعمال خطّي ومفصّل وترفق بها التقارير كافة المتعلقة بالمواضيع المطروحة وذلك قبل أسبوعين على الأقلّ من تاريخ الإجتماع، على انه يجوز استثنائياً ابلاغ الاعضاء جدول الاعمال والمعلومات المذكورة خلال مهلة 48 ساعة على الأقل.

5 - تدوّن مناقشات اللجنة وتوصياتها وقراراتها في محاضر مفصّلة، ترفع مباشرةً الى مجلس الإدارة، ويكون للجنة الرقابة على المصارف حقّ الإطلاع عليها.

المادة 9

يشمل نطاق عمل «لجنة التعويضات»:

1 - اعداد «سياسة التعويضات» ونظام «التعويضات» وتقديمهما الى مجلس الادارة للموافقة عليها.

2 - الإشراف على حسن تطبيق سياسة «التعويضات» ونظام «التعويضات».

3 - مراجعة دورية، على الأقل سنوية، للأسس التي تطبق على اساسها سياسة «التعويضات» ورفع التوصيات الى مجلس الادارة لتعديلها وتحديثها.

4 - تقييم دوري لمدى كفاية وفعالية سياسة «التعويضات» لضمان تحقيق اهدافها وطلب المعلومات اللازمة لذلك من الادارة العليا التنفيذية.

5 - تقييم دقيق لمجمل «التعويضات» الممنوحة مقارنة مع الايرادات المستقبلية المتوقعة بغية تلافي اية نتائج سلبية محتملة.

6 - رفع اقتراحات خاصة الى مجلس الادارة حول «تعويضات» الادارة العليا التنفيذية.

7 - التحقق انه تم تعميم النصوص المتعلقة ب «التعويضات» الصادرة عن مصرف لبنان على كل العاملين في المصرف والتأكد من ان «سياسة التعويضات» تتوافق مع الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

8 - التأكد من أن اسس الافصاح المتبعة في المصرف تتلاءم مع مضمون المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة 10

تنسق لجنة «التعويضات» بشكلٍ وثيق مع لجنة ادارة المخاطر عند تقييمها ل «التعويضات» والمخاطر المتعلقة بها وعند مراجعتها لسياسة «التعويضات» بهدف التأكد من ملاءمتها وفعاليتها لل «الاداء الفعال».

رابعاً: نظام تقييم اداء «العاملين»

المادة 11

على مجلس ادارة أي مصرف لبناني وضع نظام خطّي من اجل تقييم اداء «العاملين» من مختلف المستويات وذلك بشكل موضوعي وشفاف وبحيث تعتمد العناصر التالية على الأقل:

1 - التزام «العامل» بسياسة واجراءات إدارة المخاطر.

2 - اجمالي الايرادات أو الأرباح التي يحققها «العامل» لصالح المصرف.

3 - المخاطر المرتبطة بالعمليات التي يقوم بها «العامل».

4 - تقييم المساهمة الفردية ل «العامل» في اجمالي اداء المصرف اذا امكن.

5 - عناصر اخرى وفقاً لطبيعة العمل.

المادة 12

يقتضي أن يتم تقييم اداء «العاملين» في الادارة العليا التنفيذية استنادا الى اداء المصرف على المدى الطويل بحيث لا يرتكز هذا التقييم على اداء السنة الماضية فقط.

خامساً: الافصاحات

المادة 13

على المصرف تضمين التقرير السنوي:

1 - تشكيل «لجنة التعويضات»، اذا وجدت، ونطاق صلاحياتها.

2 - سياسة «التعويضات» واهدافها وطريقة تنفيذها وكيفية ممارسة «حق الاسترجاع»، والمكافآت المؤجلة» وشروط منح «التعويضات» العينية.

3 - ابرز خصائص «سياسة التعويضات» وانعكاسها المحتمل على حجم أعمال المؤسسة و«أدائها الفعال».

4 - عرض للعناصر المعتمدة لتقييم «الأداء الفعال« وعلاقة «التعويضات» بالاداء الفعلي «للعاملين».

5 - عناصر «التعويضات» الثابتة والمتغيرة وطرق منحها.

6 - المعلومات الخاصة ب «التعويضات» الممنوحة لمختلف فئات «العاملين» ومبالغها.

المادة 14

على المصرف تزويد كل من مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) ولجنة الرقابة على المصارف، بما يلي:

1 - لائحة بأسماء كلّ من رئيس وأعضاء «لجنة التعويضات».

2 - قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس وأعضاء «لجنة التعويضات».

3 - نسخة مصادقاً عليها وفقاً للاصول عن سياسة «التعويضات».

4 - كلّ تغيير يطرأ على المعلومات موضوع المستندات المحددة في هذه المادة خلال مهلة شهر من تاريخ حصوله.

سادساً: احكام متفرقة

المادة 15

تعطى المصارف مهلة أقصاها نهاية العام 2014 للتقيّد بأحكام هذا القرار.

المادة 16

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 6 آب 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه