All legislation

مرسوم Decree No. 298 07/08/2014

قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
298
Date
07/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3341-3342
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 854 تاريخ 09/06/2017 (Art. 2)
مرسوم رقم 2685 تاريخ 10/02/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 298 تاريخ 07/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه.

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه.

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2014 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وقيمتها /1.055.250.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسة وخمسون مليوناً ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك ضمن اطار دعم الدول العربية التي تستضيف النازحين السوريين على اراضيها.

المادة 2

Amended 15/06/2017

Replaced by مرسوم رقم 854 تاريخ 09/06/2017, article 2, from 15/06/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017 .

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/06/2017 · the Lebanese University's text

    مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتباراً من تاريخه.

  2. Version 2.0 · from 15/06/2017, until 15/06/2017 · Replaced by مرسوم رقم 854 تاريخ 09/06/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017 .

  3. Version 3.0 · from 15/06/2017 · Replaced by مرسوم رقم 854 تاريخ 09/06/2017, art. 2 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017 .

المادة 3

مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع /1.055.250.000/ل.ل (فقط مليار وخمسة وخمسون مليوناً ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) (أي ما يوازي سبعماية الف دولار اميركي)

المادة 5

مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة.

المادة 6

مادة 6: إذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيّد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي