مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وقيمتها /1.055.250.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسة وخمسون مليوناً ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك ضمن اطار دعم الدول العربية التي تستضيف النازحين السوريين على اراضيها.
Replaced by مرسوم رقم 854 تاريخ 09/06/2017, article 2, from 15/06/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017 .
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/06/2017 · the Lebanese University's text
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتباراً من تاريخه.
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 298 تاريخ 7/8/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)، لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح: «تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016».بدلاً من: «تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتباراً من تاريخه».
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 298 تاريخ 7/8/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)، لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح: «تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017 .»
بدلا من:
«تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتبارا من تاريخه.»
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ورقم 1837 تاريخ 16/4/2015 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية) لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح: «تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017 .»
بدلا من:
«تمتد فترة عمل المشروع سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم».
مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الاول الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح البرنامج الوطني للتطوع /1.055.250.000/ل.ل (فقط مليار وخمسة وخمسون مليوناً ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) (أي ما يوازي سبعماية الف دولار اميركي)
مادة 6: إذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيّد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
بيروت في 7 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي