تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 298 تاريخ 7/8/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)، ومن المرسوم رقم 1837 تاريخ 16/4/2015 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزارء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على المرسوم رقم 298 تاريخ 7/8/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 1837 تاريخ 16/4/2015 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 2685 تاريخ 10/2/2016 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 298 تاريخ 7/8/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)، ومن المرسوم رقم 1837 تاريخ 16/4/2015 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
Replaced by مرسوم رقم 2733 تاريخ 17/04/2018, article 1, from 19/04/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/04/2018 · the Lebanese University's text
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 298 تاريخ 7/8/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)، لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح: «تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017 .»
بدلا من:
«تمتد فترة عمل المشروع على سنة واحدة اعتبارا من تاريخه.»
Replaced by مرسوم رقم 2733 تاريخ 17/04/2018, article 2, from 19/04/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/04/2018 · the Lebanese University's text
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ورقم 1837 تاريخ 16/4/2015 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية) لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح: «تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2017 .»
بدلا من:
«تمتد فترة عمل المشروع سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم».
بعبدا في 9 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل