All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1535 09/08/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأرض المزهرة» {Blooming Earth} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1535
Date
09/08/2014
Official Gazette
Issue 35, 21/08/2014, p. 3345-3346
Status
In force
Amended by
قرار رقم 101 تاريخ 30/01/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1535 تاريخ 09/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأرض المزهرة»

{Blooming Earth} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13665 تاريخ 13/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأرض المزهرة» {Blooming Earth} مركزها: بيروت - شارع بدارو - العقار رقم 4787 - القسم رقم 8 - ملك رانيا انطوان زيدان - الطابق الثاني. غايتها: بلومينغ اورث هي جمعية مستقلة، غير حكومية، بيئية وإجتماعية، لا تتوخى الربح. -تعنى الجمعية بكافة النشاطات الهادفة الى التوعية البيئية والاجتماعية، وبحيث يتمثل دورها كالآتي: 1 - المساهمة في التوعية والتربية الإجتماعية والبيئية من خلال نشاطات وبرامج ومواد منظمة خصيصاً للمدارس في مختلف المناطق اللبنانية سواء الرسمية منها أو الخاصة، وذلك بعلم من الوزارات المختصة، وأهمها وزارتي البيئة والتربية. 2 - المساهمة والتعاون مع منظمات وجمعيات بيئية وإجتماعية، محلية وأجنبية، لمواكبة الحلول والبرامج الجديدة التي يمكن تطبيقها من خلال نشاط الجمعية. 3 - المساهمة في حماية الثروات الطبيعية في لبنان والعالم. 4 - بناء علاقة تشارك وتعاون مع الجمعيات الاخرى، المحلية والاجنبية. 5 - تنظيم نشاطات دعائية للمساهمة في دعم مشاريع الجمعية المحلية والعالمية. لذلك على الجمعية أن تكون منفتحة على تنظيم نشاطات موجهة للعامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيا انطوان زيدان شارل انطوان بطيش جوزيف سعيد ابو شقرا ديمه عارف الطرابلسي البركه لارا رفيق الخوري د. جورج سليم لبكي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رانيا انطوان زيدان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق