المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأرض المزهرة» {Blooming Earth} مركزها: بيروت - شارع بدارو - العقار رقم 4787 - القسم رقم 8 - ملك رانيا انطوان زيدان - الطابق الثاني. غايتها: بلومينغ اورث هي جمعية مستقلة، غير حكومية، بيئية وإجتماعية، لا تتوخى الربح. -تعنى الجمعية بكافة النشاطات الهادفة الى التوعية البيئية والاجتماعية، وبحيث يتمثل دورها كالآتي: 1 - المساهمة في التوعية والتربية الإجتماعية والبيئية من خلال نشاطات وبرامج ومواد منظمة خصيصاً للمدارس في مختلف المناطق اللبنانية سواء الرسمية منها أو الخاصة، وذلك بعلم من الوزارات المختصة، وأهمها وزارتي البيئة والتربية. 2 - المساهمة والتعاون مع منظمات وجمعيات بيئية وإجتماعية، محلية وأجنبية، لمواكبة الحلول والبرامج الجديدة التي يمكن تطبيقها من خلال نشاط الجمعية. 3 - المساهمة في حماية الثروات الطبيعية في لبنان والعالم. 4 - بناء علاقة تشارك وتعاون مع الجمعيات الاخرى، المحلية والاجنبية. 5 - تنظيم نشاطات دعائية للمساهمة في دعم مشاريع الجمعية المحلية والعالمية. لذلك على الجمعية أن تكون منفتحة على تنظيم نشاطات موجهة للعامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيا انطوان زيدان شارل انطوان بطيش جوزيف سعيد ابو شقرا ديمه عارف الطرابلسي البركه لارا رفيق الخوري د. جورج سليم لبكي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رانيا انطوان زيدان.