المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من مطلع «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: « - يمكن إفادة المصارف من تسليفات دون فائدة لمدة حدها الأقصى سبع سنوات مقابل المساهمات التي تقوم بها، على كامل مسؤوليتها، في رأسمال «الشركات» ودون الزام هذه الأخيرة باي ضمانات مقابلها، وذلك وفقاً لما يلي:»