المادة 2
مادة 2: تلغى من آخر البند (5) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة التالية «ولأجل تطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر الاموال المخصصة للمساهمات في «الشركات» الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بمثابة اموال خاصة».