The whole text

قرار وسيط رقم 11822 تاريخ 11/08/2014 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المقطع «ثالثا» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (4) التالي نصه: «4 - تسدد الارباح والمبالغ المتوجبة الى مصرف لبنان، المحددة في البند (2) من المقطع «ثالثاً» هذا، عند تفرغ المصرف عن مساهمته في الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» وليس لدى تفرغ هذه الشركة (Venture Capital) عن أسهمها في «الشركات الناشئة» طالما أنها تتابع أعمالها وفقاً لشروط هذه المادة وذلك بعد حسم الرسوم الادارية والتكاليف.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 11822 تاريخ 11/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238268/article/4/