The whole text

قرار وسيط رقم 11822 تاريخ 11/08/2014 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يلغى نص الفقرة (ه) من البند (1) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي: «ه - كل من النظام الاساسي أو مشروع النظام الاساسي «للشركة» والهيكلية الادارية المعتمدة أو المزمع اعتمادها. يقتضي تضمين نظام الشركة التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة» احكاماً توجب: -اخضاعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. -تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل المعلومات التي قد يطلبانها والمتعلقة ب «الشركات الناشئة» التي تشارك فيها (ميزانياتها ومساهميها وأصحاب الحصص فيها...). -الاستحصال على موافقة المجلس المركزي المسبقة على كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي وعلى كل اكتتاب وتداول باسهمها أو حصصها.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 11822 تاريخ 11/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238268/article/5/