إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و152 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 المتعلق بالتسليفات الى الاشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/2014،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «3 - القائمون على الإدارة ويشمل هذا التعريف جميع المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم والمدراء التنفيذيين المسؤولين عن الادارات الرئيسية (كالادارة المالية والتسليف والخزينة...) ورئيس كل من دائرة الامتثال ووحدة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي في كلّ من: أ - «المؤسّسة». ب - «الوحدات التابعة» في لبنان والخارج. ج - المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم أيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير مهمّ في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزريع في ملكيّة اسهم «المؤسّسة» حتى ولو كانت نسبة مساهمتها في «المؤسّسة» تقل عن 20%.
مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 «المادة السابعة مكرر» التالي نصها: «المادة السابعة مكرر: أولاً: لا تخضع لأحكام هذا القرار، القروض والتسهيلات الممنوحة للأشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (3) من المادة الثانية اعلاه والمبينة وفقاً لما يلي: 1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة. 2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات. 3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهراً واحداً. ثانياً: يجب ان تكون هذه القروض والتسهيلات متناسبة مع راتب الشخص المستفيد ومتوافقة مع الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه وان تتقيد «المؤسسة» المعنية، فوراً، بأي اعتراض من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف بهذا الشأن.»
مادة 3: يلغى نص المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقاً لأحكام المادة الخامسة ينزل من مجموع التسليفات الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، فقط: 1 - قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها بنفس عملة التسليفات على ان تكون الفوائد المسجلة على هذه التسليفات وعلى هذه الضمانات وفقاً للنسب الرائجة في السوق وبمطلق الاحوال يجب ان تكون الفوائد الدائنة المسجلة على هذه الضمانات اقل من الفوائد المدينة المسجلة على التسليفات الممنوحة. 2 - قيمة الكفالات المصرفية المقدمة كضمانة مقابلها شرط أن تكون هذه الكفالات بنفس عملة التسليفات وغبّ الطلب (On First Demand) اي قابلة للتسديد عند أوّل طلب.»
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 11 آب 2014
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه