المادة 2
مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 «المادة السابعة مكرر» التالي نصها: «المادة السابعة مكرر: أولاً: لا تخضع لأحكام هذا القرار، القروض والتسهيلات الممنوحة للأشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (3) من المادة الثانية اعلاه والمبينة وفقاً لما يلي: 1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة. 2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات. 3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهراً واحداً. ثانياً: يجب ان تكون هذه القروض والتسهيلات متناسبة مع راتب الشخص المستفيد ومتوافقة مع الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه وان تتقيد «المؤسسة» المعنية، فوراً، بأي اعتراض من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف بهذا الشأن.»