All legislation

مرسوم Decree No. 364 21/08/2014

إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال

Type
مرسوم · Decree
Number
364
Date
21/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3472-3473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 364 تاريخ 21/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم 7573 تاريخ 23/2/2012 المتضمن اعطاء بدل نقل ومنح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 269/2013 - 2014 تاريخ 18/6/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي.

المادة 2

مادة 2: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2013 - 2014 تحدد قيمتها كما يلي: - ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسة الخاصة بالمعوقين. - سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة. - اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية وتدفع هذه المنحة وفقا للاسس التالية: 1 - ان يكون التلميذ أو الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 - ان يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده. 4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. 6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها. 7 - لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي