المادة 2
مادة 2: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2013 - 2014 تحدد قيمتها كما يلي: - ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسة الخاصة بالمعوقين. - سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة. - اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية وتدفع هذه المنحة وفقا للاسس التالية: 1 - ان يكون التلميذ أو الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين. 2 - ان يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية. 3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده. 4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي. 5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. 6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها. 7 - لا تعتبر المنحة عنصراً من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.