إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 7999 تاريخ 7/6/2002 (تعديل في ملاك وزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة العمل)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 843 تاريخ 30/7/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 246 - 2009/2010 تاريخ 13/7/2010 والرأي رقم 29/2010 - 2011 تاريخ 9/11/2010 والرأي رقم 69/2012 - 2013 تاريخ 27/11/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961، بحيث تقرأ كما يلي: «تتألف الدوائر الاقليمية من الدوائر التالية: دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي (أقضية جبيل - كسروان - المتن) مركزها جونيه - دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي (أقضية بعبدا - عاليه - الشوف) مركزها في مبنى وزارة العمل - دائرة العمل في لبنان الشمالي مركزها طرابلس - دائرة العمل في عكار مركزها حلبا - دائرة العمل في لبنان الجنوبي ومركزها صيدا - دائرة العمل في النبطية ومركزها النبطية - دائرة العمل في البقاع ومركزها زحلة - دائرة العمل في بعلبك الهرمل ومركزها بعلبك».
مادة 2: حدد ملاك كل من دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي ودائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي كما يلي: - الوظيفة --- العدد - رئيس دائرة -- 1 - مفتش عمل -- 5 - مفتش عمل طبيب -- 2 - مفتش عمل مهندس -- 2 - مفتش عمل مساعد -- 4 - محرر أو كاتب -- 5 - حاجب -- 2
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي