All legislation

مرسوم Decree No. 381 21/08/2014

تعديل في ملاك وزارة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
381
Date
21/08/2014
Official Gazette
Issue 36, 28/08/2014, p. 3473-3474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)،

بناء على المرسوم رقم 7999 تاريخ 7/6/2002 (تعديل في ملاك وزارة العمل)،

بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة العمل)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 843 تاريخ 30/7/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 246 - 2009/2010 تاريخ 13/7/2010 والرأي رقم 29/2010 - 2011 تاريخ 9/11/2010 والرأي رقم 69/2012 - 2013 تاريخ 27/11/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961، بحيث تقرأ كما يلي: «تتألف الدوائر الاقليمية من الدوائر التالية: دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي (أقضية جبيل - كسروان - المتن) مركزها جونيه - دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي (أقضية بعبدا - عاليه - الشوف) مركزها في مبنى وزارة العمل - دائرة العمل في لبنان الشمالي مركزها طرابلس - دائرة العمل في عكار مركزها حلبا - دائرة العمل في لبنان الجنوبي ومركزها صيدا - دائرة العمل في النبطية ومركزها النبطية - دائرة العمل في البقاع ومركزها زحلة - دائرة العمل في بعلبك الهرمل ومركزها بعلبك».

المادة 2

مادة 2: حدد ملاك كل من دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي ودائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي كما يلي: - الوظيفة --- العدد - رئيس دائرة -- 1 - مفتش عمل -- 5 - مفتش عمل طبيب -- 2 - مفتش عمل مهندس -- 2 - مفتش عمل مساعد -- 4 - محرر أو كاتب -- 5 - حاجب -- 2

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي