The whole text

مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961، بحيث تقرأ كما يلي: «تتألف الدوائر الاقليمية من الدوائر التالية: دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي (أقضية جبيل - كسروان - المتن) مركزها جونيه - دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي (أقضية بعبدا - عاليه - الشوف) مركزها في مبنى وزارة العمل - دائرة العمل في لبنان الشمالي مركزها طرابلس - دائرة العمل في عكار مركزها حلبا - دائرة العمل في لبنان الجنوبي ومركزها صيدا - دائرة العمل في النبطية ومركزها النبطية - دائرة العمل في البقاع ومركزها زحلة - دائرة العمل في بعلبك الهرمل ومركزها بعلبك».

المادة 1 من مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238285/article/1/