المادة 12
مادة 12: الإجازة الإدارية أ - للأجير الذي أمضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة إجازة براتب كامل مدتها خمسة عشر يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلية فيها عن 180 يوماً. ب - يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.