All legislation

مرسوم Decree No. 432 28/08/2014

النظام الخاص للأجراء في بلدية الحازمية

Type
مرسوم · Decree
Number
432
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 37, 04/09/2014, p. 3536-3545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
51
Cite as
مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 لا سيما أحكام المادة 26 منه،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة)،

بناء على القرارات الصادرة عن مجلس بلدية الحازمية (القرار رقم 48 تاريخ 18/2/2011 والقرار رقم 79 تاريخ 17/3/2011 والقرار رقم 220 تاريخ 22/8/2011 والقرار رقم 50 تاريخ 28/2/2012 والقرار رقم 171 تاريخ 9/8/2012 والقرار رقم 225 تاريخ 2/11/2012 والقرار رقم 4 تاريخ 16/1/2013 والقرار رقم 133 تاريخ 19/6/2014)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على كتاب إدارة الابحاث والتوجيه رقم 1083 تاريخ 12/6/2008،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1435 تاريخ 2/12/2010،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 204/2010 - 2011 تاريخ 31/5/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نظام الأجراء المعمول به في بلدية الحازمية ويستعاض عنه بالأحكام الواردة في المواد التالي ذكرها في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعتبر أجيراً كل شخص يعمل في خدمة البلدية بأجر على أساس اليوم أو الساعة ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة، ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 3

مادة 3: يوزع الاجراء على فئات ثلاث: 1 - فئة العمال وتشمل تسميات ناطور وعامل وبستاني. ب - فئة العمال الاختصاصين أو المهنيين وتشمل تسمية ناظر ورش. ج - فئة المعلمين الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات معلم اختصاصي كهرباء ومعلم اختصاصي ميكانيك تحدد تسميات الاجراء وإعدادهم وفق ما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم،

المادة 4

مادة 4: يقسم الأجراء الى ثلاثة انواع: 1 - اجراء دائمون: يصبح أجيراً دائماً كل أجير لبناني مرّ على استخدامه فترة ثلاثماية يوم عمل فعلي خلال سنتين متتاليتين، وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، ويتم ذلك بقرار من رئيس البلدية. تطبق احكام هذا النص، على الاجراء العاملين في البلدية بتاريخ العمل به. ب - اجراء عاديون: الاجير العادي هو الاجير الذي يستخدم لمدة معينة أو لعمل مؤقت أو عارض. ج - أجراء موسميون: الاجير الموسمي هو الذي يستخدم لفترة موسمية. لا يترتب للاجراء الموسميين أي حق تجاه البلدية بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من أجلها.

المادة 5

مادة 5: يشترط في الاجير أ - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل، باستثناء الاجراء الموسميين والخدم وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين. ب - أن يكون قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الرابعة والأربعين. ج - أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. د - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 . وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو. ه - أن يكون حائزاً الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. و - أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية تنظمها البلدية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في فقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 6

مادة 6: تحدد في الجدول رقم (2) شروط الاستخدام الخاصة بالاجراء في بلدية الحازمية وتعتمد في المباريات التي تنظم لاجل استخدام اجراء، باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة /3/ من هذا المرسوم، الاصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية.

المادة 7

مادة 7: شرط السن: 1 - تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على أساس القاعدة الغريغورية. 2 - يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان للاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة. 3 - تذكر سن الاجير الجديد في قرار استخدامه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية، وإذا كان تاريخ يوم وشهر الولادة غير معروفين، فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفاً فقط فيعتبر مولوداً في الخامس عشر من شهر ولادته. 4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار أي تصحيح يطرأ على سن الاجير مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادراً عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. تطبق احكام الفقرة السابقة على الاجير الذي استخدم والذي يستخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.

المادة 8

مادة 8: السلطة الصالحة للاستخدام أ - يستخدم الأجير بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح المجلس البلدي، وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الملحوظة للبلدية. ب - يعيّن العمال المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة بموجب مذكرة صادرة عن رئيس البلدية شرط عدم تجاوز العدد المحدّد.

المادة 9

مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه أ - لا يستخدم أجير إلا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة لذلك. ب - يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي، ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. ج - تبلغ قرارات الاستخدام الى القائمقامية والمحافظة والتفتيش المركزي. د - إذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، أو في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى المحافظ لأجل العمل على إلغاء قرار الاستخدام. ه - إذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 10

مادة 10: يحظر استخدام النساء في الأعمال الجسدية الخطرة والمرهقة والمضرة بالصحة والمذكورة في النصوص المرعية الإجراء.

المادة 11

مادة 11: إنّ الحد الأعلى لساعات العمل في الأسبوع هو 48 ساعة، بمعدل ثماني ساعات في النهار إلّا أنه يجوز لرئيس البلدية في الحالات الاضطرارية التي يعود له تقديرها جعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها زيادة عن الحد الأعلى لساعات العمل أجرة ساعة ونصف عادية. كما لرئيس البلدية الحق بتشغيل الأجير في أيام الآحاد والأعياد الرسمية والأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية، وذلك ضمن اطار جدول يحدد فيه اعمال المناوبة بين الاجراء خلال هذه الايام، ويؤمن للاجير المناوب الراحة الاسبوعية خلال الاسابيع اللاحقة، وللأجير عندئذ الحق باستيفاء أجر يومين عن كل يوم.

المادة 12

مادة 12: الإجازة الإدارية أ - للأجير الذي أمضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة إجازة براتب كامل مدتها خمسة عشر يوما ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلية فيها عن 180 يوماً. ب - يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

المادة 13

مادة 13: الإجازة العائلية يحق للأجير أن يتغيب بإذن وبأجر كامل مدة اسبوع وذلك في حالة زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

المادة 14

مادة 14: إجازة الأمومة تعطى الأجيرة الحامل إجازة براتب كامل لمدة ستين يوما تدعى إجازة الأمومة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام العام للاجراء، ولا تدخل في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

المادة 15

مادة 15: الإجازات دون اجر يجوز منح الأجير لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر آخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 16

مادة 16: الإجازة المرضية يحق للأجير أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي، وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يودع إدارته تقريرا طبيا بعد عودته الى العمل يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب، وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام فعلى الرئيس أن يتثبت من حقيقة الأمر بواسطة طبيب البلدية أو طبيب القضاء عند عدم وجود طبيب بلدية فيعطى تقريرا بالواقع. يتقاضى الأجير المتغيب لأسباب صحية أجره وفقا لما يلي: أ - أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين. ب - أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات. ج - أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى 6 سنوات. د - أجر شهرين بأجر كامل وأجر شهرين بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات وأجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الأجر إذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات.

المادة 17

مادة 17: يصرف الأجير من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 18

مادة 18: المرجع الذي يعود له حق منح الإجازات تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من رئيس البلدية وتؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الأجير من إجازاته.

المادة 19

مادة 19: لا يستفيد الاجراء المذكورون في الفقرة «ب» من المادة الرابعة من أحكام المواد «13» و«15» من هذا النظام.

المادة 20

مادة 20: تدفع الأجور على أساس اليوم، ويمكن أن تدفع أجور الموسميين على أساس الساعة. أ - تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30). ب - تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال الإختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الأدنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30) مضافا إليه زيادة 15%. ج - تحدد الإجرة اليومية لفئة العمال الإختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل زيادة 15% على الأجرة اليومية المحددة للعمال الاختصاصيين والمهنيين. د - عند تحديد الأجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح البلدية.

المادة 21

مادة 21: يكتسب حكما درجة واحدة في فئته كل أجير دائم أو عادي قضى 24 شهراً في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو منذ تاريخ حصوله على زيادة في أجره. يعطى الأجير زيادة دورية على أجره تعادل خمسة بالمئة عن كل (24) شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.

المادة 22

مادة 22: نظام متكامل للطبابة والاستشفاء أ) تتحمل البلدية كامل نفقات معالجة الاجير الدائم أو العادي إذا أصيب بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة. ب) يمكن إعطاء الاجير الدائم أو العادي في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة أو في حال إصابة أحد أفراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته، مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة. يحدد افراد العائلة الذين هم في العهدة بالتالي: والد الاجير أو والدته البالغين الستين عاماً على الاقل أو المصاب منهما بعاهة جسدية أو عقلية تمنعه من تأمين معيشته على ان يثبت ذلك بافادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة. الزوجة الشرعية. الزوج البالغ الاربعة والستين من العمر أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية. اولاد الاجير القاصرين أو العاجزين إذا كانوا ذكوراً، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته. تحدد المساعدة المرضية وفقاً للآتي: أولاً: نفقات الاستشفاء أ - نسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة الاجير أو زوجه أو احد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون بعهدته. ب - نسبة 50% (خمسون بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشف يات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة أحد أفراد عائلة الاجير من أب أو أم شرط ان يكونا بعهدته. يقصد بنفقات الاستشفاء، اجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض أو الحادث. يمكن للبلدية أن تضمن الاجير تجاه المستشفى وان تدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند انتهاء الاستشفاء على أساس فواتير تقدم وفقاً للأصول وبالنسب المذكورة أعلاه. تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية في البلدية. ثانياً: النفقات المرضية الأخرى أ - نسبة 60% (ستون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى للاجير أو زوجة أو احد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون في عهدته. ب - نسبة 40% (اربعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى في حال إصابة أحد أفراد عائلة الاجير من أب أو ام اللذين يكونا في عهدته. ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس البلدية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريحها ما لم يكن هناك من عذر مشروع. ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقروناً بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة. د - تخضع المساعدات المرضية لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة كل مساعدة عن الحد الأدنى للأجور المعمول به. ه - تصرف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن رئيس البلدية. ثالثاً: إذا كانت الأصابة أو العلة التي أصيب بها الاجير وفقاً للبنود (1) و(2) من هذه المادة ناتجة عن حادث تسبب له من الغير تتولى البلدية تحصيل نفقات المعالجة من المسؤول مباشرة عن الحادث. أما في حال تنازل الاجير عن حق ملاحقة المسؤول مباشرة عن الحادث فتصبح عندها البلدية غير مسؤولة عن تحمل تلك النفقات. رابعاً: يستمر تطبيق أحكام هذه المادة الى أن تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات.

المادة 23

مادة 23: الأعمال الإضافية أ - يمنح الأجير تعويضا عن الأعمال الإضافية إذا كلفه رئيس البلدية خطيا بموجب قرار بأعمال من هذا النوع، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. ب - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقاً لما هو محدد في المادة (12) من هذا النظام. ج - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان الساعات المنفذة المعد من الرئيس المباشر والذي تم العمل باشرافه تثبت قيام الأجير فعلا بالأعمال الإضافية التي كلف بها. يجب أن تبين الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة. د - يجب أن يكون للعمل الإضافي في جميع الأحوال إعتمادات مخصصة في الموازنة.

المادة 24

مادة 24: مساعدات مختلفة: 1 - مساعدة الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته: يُعطى الأجير بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه اللذين يكونان على عاتقه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة. 2 - مساعدة عائلة الاجير في حال وفاته تعطى عائلة الأجير المتوفي وبقرار يصدر عن رئيس البلدية مساعدة مالية لا تتجاوز أجرته عن شهر واحد. توزّع هذه المساعدة أنصبة متساوية على أفراد العائلة من أب وأم وأبناء وزوج كانوا في عهدته قبل الوفاة. 3 - منحة الولادة: يعطى الاجير في البلدية، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، عن كل مولود حي منحة ولادة بقيمة نصف الاجر عن شهر واحد بتاريخ الولادة. 4 - منحة الزواج: تعطى منحة الزواج، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، الى الاجير عن زواجه للمرة الأولى وذلك بعد تسجيله عقد زواجه في دوائر الأحوال الشخصية. تحدد قيمة المنحة بما يوازي اجر شهر واحد بتاريخ الزواج. 5 - منحة التعليم يستفيد الأجير عن أولاده الذين يكونون بعهدته من منحة مدرسية وفقاً للأسس المحددة بالمرسوم رقم 11411 تاريخ 28/11/2003 وتعديلاته. تعطى المنحة بقرار يصدر عن رئيس البلدية.

المادة 25

مادة 25: تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير، أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها للانتقال الى مركز عمله ايضاً إذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقا للتعرفة المعمول بها في الإدارات العامة.

المادة 26

مادة 26: أ - يتقاضى الأجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض إنتقال يوميا يعطى على الأسس التالي: 1 - لا شيئ إذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الأجير. 2 - 2/1 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغذاء أو وجبة العشاء. 3 - 3/2 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة. 4 - كامل التعويض إذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة. 4 - كامل التعويض إذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة. ب - يحدد كامل تعويض الإنتقال اليومي للأجير بما يوازي أجره عن يوم واحد. ج - يصادق على مدة الغياب رئيس البلدية.

المادة 27

مادة 27: يعطى الأجراء مستخدمون كانوا أو عاملون تعويضاً عائليًّا وفقاً للنظام الخاص بموظفي البلدية.

المادة 28

مادة 28: تطبق بشأن وقاية الأجراء التدابير العامة للحماية الصحية.

المادة 29

مادة 29: التعويض عن طوارىء العمل تطبّق على الأجراء الأحكام القانونية المتعلقة بطوارئ العمل.

المادة 30

مادة 30: المكافآت يمنح بصورة استثنائية الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية وفقاً للاسس المعتمدة بالنسبة لموظفي البلدية، تحدد المكافأة بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح من رئيس القسم الذي يعمل به من ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة، على ان يذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 31

مادة 31: أ - يعتبر الأجير مسؤولا من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. ب - تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير الى درجتين: عقوبات الدرجة الأولى: 1 - التنبيه 2 - التأنيب 3 - حسم الأجرة لمدة خمسة عشر يوما على الأقل 4 - تأخير الزيادة الدورية 6 أشهر على الأكثر. عقوبات الدرجة الثانية: 1 - تأخير الزيادة الدورية لمدة أربعة وعشرين شهرا على الأكثر. 2 - توقيف عن العمل بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 3 - تخفيض الأجر بنسبة 5% على الأكثر 4 - انهاء الخدمة 5 - العزل.

المادة 32

مادة 32: المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية: أ - يحق لرئيس القسم أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. ب - يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ستة أيام. ج - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. د - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 33

مادة 33: تسريح الاجراء وصرفهم من الخدمة: تنتهي خدمة الأجير في الحالات التالية: أ - التسريح ب - بلوغ السن القانونية ج - الاستقالة د - اعتباره مستقيلاً ه - الصرف من الخدمة بناء لطلبه.

المادة 34

مادة 34: التسريح يسرّح الأجير في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط أن يتم إنذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. وإذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، أو الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها. للأجير خلال مدة الإنذار المشار إليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. لا يوجه الإنذار: أ - الى المرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل أجير أثناء الإجازات على إختلافها. ج - تصبح الادارة في حل من هذه الموانع إذا إستخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة. د - يسرح الاجير بدون انذار من تعويض الصرف من الخدمة - مع الاحتفاظ بملاحقة التأديبية عند توفر شروطها - في الحالات التالية: 1 - إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة 2 - إذا ثبت أنّ الأجير ارتكب عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. 3 - إذا أقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطيّة التي توجّه إليه، على ارتكاب مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة. 4 - إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية، أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل أو أثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات. 5 - إذا اعتدى الأجير على رؤسائه أو متولي العمل المسؤولين اعتداء جسيماً. 6 - إذا ثبت انه ارتشى أو اختلس الاموال والامانات أو المواد المسلمة اليه. 7 - إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رئيس المجلس البلدي خلال ثلاثة أشهر من استخدامه.

المادة 35

مادة 35: بلوغ السن القانونية تنتهي خدمة الأجير حكماً في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وهي أربعة وستون سنة وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي قرار بإنهاء خدمته. تنتهي خدمة الأجير العادي بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

المادة 36

مادة 36: الاستقالة للأجير أن يقدّم استقالته خطيًّا لرئيس البلدية ولا يجوز له الانقطاع عن الخدمة قبل قبولها وتصديقها.

المادة 37

مادة 37: الحالات التي يعتبر فيها الأجير مستقيلاً أ - الأجير المنقول الذي لا يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال ثلاثة أيام من تبلّغه الأمر بنقله. ب - الأجير الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية أو عذر مشروع مدّة أسبوع. ج - الأجير الذي يضرب عن العمل.

المادة 38

مادة 38: الصرف من الخدمة بناء على طلب الاجير يحق للأجير أن يطلب صرفه من الخدمة في كلّ من الحالات التالية: أ - إذا قضى في الخدمة الفعلية زيادة عن ثلاثماية يوماً. ب - إذا بلغ الستين من عمره. ج - إذا أصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.

المادة 39

مادة 39: ينهي خدمة الأجير رئيس البلدية بقرار منه في الحالات المذكورة أعلاه.

المادة 40

مادة 40: تطبّق على الأجراء الأحكام التالية: أ - يستحق للاجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف وفقاً للأسس المبينة ادناه. ب - لا يستحق للأجير المستقيل أو المعتبر مستقيلاً أو المسرح بدون انذار أي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد اليه حسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من اجوره. ج - يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية: -أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية. -أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي. -أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. -أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة إليهم من قبل الإدارة بغير سبب مشروع. د - يعطى تعويض الصرف من الخدمة للأجراء على اختلاف فئاتهم على أساس شهر من كل سنة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين بعد العاشرة وراتب شهرين ونصف عن كل سنة بعد العشرين.

المادة 41

مادة 41: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ إنتهاء الخدمة، ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.

المادة 42

مادة 42: ينشأ الحق في تعويض الصرف من الخدمة من اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، ولأفراد عائلته من اليوم التالي لوفاته.

المادة 43

مادة 43: تحدد نسبة المحسومات لحساب صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات الأجراء وفقا لما يلي: أ - نصف الأجر من الشهر الأول من خدمة الأجير. ب - 6% عن كامل الأجر الشهري. ج - الزيادة الدورية الأولى من كل زيادة تطرأ على الأجر.

المادة 44

مادة 44: يصفى تعويض الصرف للأجراء وفقا للأسس التالية: . 30/1 أو أجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من العمل الفعلي من التسعماية يوم الأولى. 20/1 أو أجرة يوم واحد عن كل عشرين يوما من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية. 10/1 أو أجرة يوم واحد عن كل عشرة أيام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الألف والثمانماية يوم.

المادة 45

مادة 45: لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي أداها الأجير قبل سنة الثامنة عشرة وبعد سن الاربعة والستين.

المادة 46

مادة 46: إذا توفي الأجير أثناء الخدمة أعطي أفراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: أ - كامل التعويض الذي يعود له للزوج والأولاد والأب والأم ضمن الشروط المحدد في نظام تعويضات الصرف. ب - إذا توفي الأجير عازبا وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه أعطي لهما أو لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف. وفي حال عدم وجود الأبوين، يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى إخوته وأخواته. الذين كان يعولهم قبل وفاته.

المادة 47

مادة 47: يسترشد بالمبادئ القانونية العامة وبأحكام النظام العام للاجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883/94 في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

المادة 48

مادة 48: صنف الأجراء العاملون حاليا في بلدية الحازمية وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.

المادة 49

مادة 49: إن الخدمات السابقة التي أداها هؤلاء الأجراء تحسب مع خدماتهم اللاحقة عند تصفية تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 50

مادة 50: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا النظام أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 51

مادة 51: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آب 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الطاقة والمياه ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي