The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: المكافآت يمنح بصورة استثنائية الاجير الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية وفقاً للاسس المعتمدة بالنسبة لموظفي البلدية، تحدد المكافأة بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح من رئيس القسم الذي يعمل به من ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة، على ان يذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 30 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/30/