The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: المرجع الذي يعود إليه فرض العقوبات المسلكية: أ - يحق لرئيس القسم أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. ب - يحق لرئيس البلدية أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الأجر لمدة لا تتجاوز ستة أيام. ج - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. د - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى اذا تبين لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 32 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/32/