المادة 37
مادة 37: الحالات التي يعتبر فيها الأجير مستقيلاً أ - الأجير المنقول الذي لا يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال ثلاثة أيام من تبلّغه الأمر بنقله. ب - الأجير الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية أو عذر مشروع مدّة أسبوع. ج - الأجير الذي يضرب عن العمل.