The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: تطبّق على الأجراء الأحكام التالية: أ - يستحق للاجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف وفقاً للأسس المبينة ادناه. ب - لا يستحق للأجير المستقيل أو المعتبر مستقيلاً أو المسرح بدون انذار أي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد اليه حسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من اجوره. ج - يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية: -أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية. -أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي. -أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. -أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة إليهم من قبل الإدارة بغير سبب مشروع. د - يعطى تعويض الصرف من الخدمة للأجراء على اختلاف فئاتهم على أساس شهر من كل سنة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين بعد العاشرة وراتب شهرين ونصف عن كل سنة بعد العشرين.

المادة 40 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/40/