المادة 40
مادة 40: تطبّق على الأجراء الأحكام التالية: أ - يستحق للاجير المسرح والمصروف من الخدمة تعويض صرف وفقاً للأسس المبينة ادناه. ب - لا يستحق للأجير المستقيل أو المعتبر مستقيلاً أو المسرح بدون انذار أي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد اليه حسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من اجوره. ج - يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية: -أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية. -أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي. -أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. -أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة إليهم من قبل الإدارة بغير سبب مشروع. د - يعطى تعويض الصرف من الخدمة للأجراء على اختلاف فئاتهم على أساس شهر من كل سنة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين بعد العاشرة وراتب شهرين ونصف عن كل سنة بعد العشرين.