The whole text

مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: شرط السن: 1 - تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على أساس القاعدة الغريغورية. 2 - يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان للاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، أو في أول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة. 3 - تذكر سن الاجير الجديد في قرار استخدامه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية، وإذا كان تاريخ يوم وشهر الولادة غير معروفين، فيعتبر الاجير من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفاً فقط فيعتبر مولوداً في الخامس عشر من شهر ولادته. 4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الاجير أي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور قرار الاستخدام. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار أي تصحيح يطرأ على سن الاجير مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادراً عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها. تطبق احكام الفقرة السابقة على الاجير الذي استخدم والذي يستخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.

المادة 7 من مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238354/article/7/