All legislation

مرسوم Decree No. 523 04/09/2014

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
523
Date
04/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3611-3612
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 210 تاريخ 23/04/2025 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 523 تاريخ 04/09/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/6/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 26/8/1983 وتعديلاته، ولا سيما المرسومان رقم 3230 تاريخ 2/3/1993 ورقم 1957 تاريخ 23/12/1999 (تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 324 تاريخ 29/3/1997 (النظام العام للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 441 تاريخ 9/6/2014،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 297/2013 - 2014 تاريخ 24/6/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 210 / 2025 )

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضا يحدد مقداره إما على أساس الجلسات أو على أساس الـمسابقات أو بالطريقتين معا، وذلك وفقا لـما هو مبين أدناه:

العمل

قيمة التعويض ل.ل.

عن الجلسة الواحدة

من 3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) الى 5.625.000 ل.ل. (خمسة ملايين وستماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية)

عن المسابقة الواحدة

من 150.000 ل.ل. (مئة وخمسين الف ليرة لبنانية) الى 300.000 ل.ل. ثلاثماية الف ليرة لبنانية)

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 210 / 2025 )

تتقاضى كل من أفراد جهاز المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية،يتعويضاً مقطوعا عن اليوم الواحد يحدد مقداره كما هو مبين أدناه، ويتضمن هذا التعويض أعمال الـمراقبة وأجور النقل وتعويض الانتقال:

المهام

مقدار التعويض ل.ل.

لرئيس المركز

5.250.000 ل.ل. (خمسة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)

للمراقب العام

4.500.000 ل.ل. (اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية)

للمراقب

3.750.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية)

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الإقتصاد والتجارة الامضاء: الآن حكيم وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي