All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1741 03/09/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مائدة المحبة» "le Repas de La Charite" مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1741
Date
03/09/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3603
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1000 تاريخ 12/05/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1741 تاريخ 03/09/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مائدة المحبة» le Repas de la Charite والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5569 تاريخ 29/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مائدة المحبة» "le Repas de La Charite" مركزها: قرنة شهوان - العقار رقم 2534 - القسم رقم 5 - ملك سوزان جبور سعاده - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - انشاء علاقة الصداقة والتعاون بين أعضاء الجمعية على كافة الصعد وحثهم على العمل الانساني والخيري الذي لا يتوخى الربح. 2 - تقديم المأكل والمشرب واقامة موائد الأكل للمعوزين والعجزة. 3 - مساعدة المعوزين والعجزة من أخوتنا في الوطن دون تفريق بين طائفة وأخرى. 4 - تقديم الخدمات الاجتماعية على اختلاف أنواعها لمحتاجيها. 5 - انشاء مؤسسات تربوية ومهنية واستشفائية وخيرية (ميتم، مأوى) غير مجانية ولكنها لا تتوخى الربح. 6 - اصدار النشرات واقامة الندوات والحفلات والاجتماعات والنشاطات والمعارض التي تخدم غاية الجمعية وهدفها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - هودا انطون يس - سوزان انطوان جبور - جاد روجه سعاده - روجه فارس سعاده ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سوزان انطوان جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق