All legislation

قرار Decision No. 679 28/08/2014

تعديل القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع إستيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)

Type
قرار · Decision
Number
679
Date
28/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3606-3607
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 532 تاريخ 30/06/2017 from 06/07/2017
Amended by
قرار رقم 532 تاريخ 30/06/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 679 تاريخ 28/08/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة).

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجز النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول) لا سيما المادة الثالثة منه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/8/2014 وزير الزراعة أكرم شهيب