All legislation

قرار Decision No. 532 30/06/2017

الغاء القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014 واعادة العمل بالفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،

Type
قرار · Decision
Number
532
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2476
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 829 تاريخ 05/11/2018 by قرار رقم 829 تاريخ 05/11/2018 from 15/11/2018
Amended by
قرار رقم 829 تاريخ 05/11/2018 (the text)
Amends
قرار رقم 679 تاريخ 28/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 532 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014 (تعديل القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014 ويعاد العمل بالفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008.

المادة 2

تعتمد المنظمة الدولية أو شركة المراقبة العالمية من قبل وزير الزراعة بناء على تقرير كشف من قبل لجنة يشكلها وزير الزراعة للتأكد من عمل المنظمة الدولية أو شركة المراقبة العالمية في بلد المنشأ.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/6/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر