المادة 1
يلغى القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014 ويعاد العمل بالفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008.
قرار Decision No. 532 30/06/2017
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)
بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،
بناء على القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014 (تعديل القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008)،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 679/1 تاريخ 28/8/2014 ويعاد العمل بالفقرة ب من البند 3 من المادة الثالثة من القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008.
تعتمد المنظمة الدولية أو شركة المراقبة العالمية من قبل وزير الزراعة بناء على تقرير كشف من قبل لجنة يشكلها وزير الزراعة للتأكد من عمل المنظمة الدولية أو شركة المراقبة العالمية في بلد المنشأ.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/6/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر