All legislation

قرار Decision No. 164 25/08/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي ساتيليتي 2»

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
25/08/2014
Official Gazette
Issue 38, 11/09/2014, p. 3610
Status
In force
Amended by
قرار رقم 316 تاريخ 18/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 25/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ساتيليتي 2» المسجل تحت رقم 3697/د تاريخ 16/12/2013،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 21574 تاريخ 12/4/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 10/8/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ساتيليتي 2» لمزاولة العاب: «السباحة - البيتانك - كرة السلة» مركزها: فيطرون، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ادكار جرجس مارون - انطوان يوسف اسبر الناشف - عفيف شكيب صادر - زخيا سعيد فرحات - بطرس توفيق الدكاش - ظافر ابراهيم بيطار - دوري الياس الفرنجي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي