المادة 1
مادة 1:
1 - تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 وتعديلاته، على الوجه التالي: يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر. 2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر. 1 - تلغى الفقرة السادسة من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 وتعديلاته وتستبدل بالفقرة السادسة الجديدة التالية: «يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة».