إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)، لا سيما المادة 14 منه،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 وتعديلاته (تحديد تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل، الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 621 تاريخ 16/7/2014)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 337/2013 - 2014 تاريخ 5/8/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
1 - تعدل الفقرتان الأولى والثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 وتعديلاته، على الوجه التالي: يعطى رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية، والموظفون المنتدبون لديها تعويضاً مقطوعاً عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: 1 - اللجنة البدائية: - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر. 2 - اللجنة الاستئنافية: - مئة ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. - خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية للعضو. - أربعون ألف ليرة لبنانية للكاتب. - ثلاثون ألف ليرة لبنانية للمباشر. 1 - تلغى الفقرة السادسة من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 وتعديلاته وتستبدل بالفقرة السادسة الجديدة التالية: «يدفع ربع التعويض المحدد في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى من هذا المرسوم التعديلي عن القرارات التي تتناول مساحات سليخ دون الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية التي لا ينتج عنها أي تعويض للمالكين وأصحاب الحقوق وكذلك عن القرارات التصحيحية والتفسيرية وقرارات سقوط المحاكمة بمضي المدة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي