All legislation

مرسوم Decree No. 600 18/09/2014

ترخيص بنقل ملكية وتعديل تسمية معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الفني للأزياء الحديثة» بحيث يصبح «اكاديميةكام للأزياء CAMM»

Type
مرسوم · Decree
Number
600
Date
18/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3750-3751
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 810 تاريخ 16/10/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 600 تاريخ 18/09/2014
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (ننظيم التعليم المهني الخاص).

بناء على المروسم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 4087 تاريخ 6/10/1993 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الفني للأزياء الحديثة»،

بناء على القرار رقم 23/2011 تاريخ 10/1/2011 (حصر الإرث الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في المتن)،

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في بعبدا الأستاذة ليلى بطرس ضاهر رقم 6204/2014 عمومي تاريخ 26/3/2014 (تنازل السادة: سامية حنا الحوراني، الياس داود ابي خليل وجسيكا داود ابي خليل، عن ملكية «المعهد الفني للأزياء الحديثة» لصالح السيدتين جانيس ابي خليل وجوال ابي خليل).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين جانيس داود ابي خليل وجوال داود ابي خليل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4197/6 تاريخ 4/4/2014 والمتضمن طلب نقل ملكية وتعديل تسمية «المعهد الفني للأزياء الحديثة».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نُقلت ملكية المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد الفني للأزياء الحديثة» القائم على العقار رقم 5026 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) من المرحوم السيد داود فؤاد ابي خليل المولود سنة 1948 الى السيدتين: جانيس داود ابي خليل المولودة سنة 1979 وجوال داود ابي خليل المولودة سنة 1980 .

المادة 2

مادة 2: يُعدَّل اسم المعهد، بحيث يصبح «اكاديميةكام للأزياء CAMM» بدلاً من «المعهد الفني للأزياء الحديثة».

المادة 3

مادة 3: يستمر المعهد بإسداء الاختصاصات المرخصة له سابقاً بموجب المرسوم رقم 4087 تاريخ 6/10/1993 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي