قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ومرفق البيئة العالمي لتمويل تأسيس مشروع «وحدات إنتاج صغيرة لا مركزية من الطاقة المتجددة» بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه - مشروع سيدرو والمركز اللبناني لحفظ الطاقة
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على دفتر الشروط المرجعية الموقع بتاريخ 22/1/2014 مع إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ومجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة بتمويل مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ومرفق البيئة العالمي، والبالغ قيمتها /1.575.000/ د.أ أي ما يعادل /2.374.312.000/ل.ل. (ملياران وثلاثماية وأربعة وسبعون مليونا وثلاثماية وإثنا عشر ألف ليرة لبنانية)، وذلك لتأسيس مشروع «وحدات إنتاج صغيرة لا مركزية من الطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه، مشروع سيدرو، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، وتدفع الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وذلك على سبيل التسوية.
مادة 2: تساهم وزارة الطاقة والمياه بمساهمة عينية بقيمة /500.000/ د.أ أي ما يوازي /753.500.000/ ل.ل. (سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لتغطية نفقات وخدمات إستهلاكية للمشروع، وهي عبارة عن تأمين مقر لفريق عمل المشروع، الخطوط الهاتفية، المحروقات المتوجبة لوسائل النقل، التجهيزات المكتبية والإدارية، وبعض النفقات التشغيلية التي يتطلبها المشروع،...الخ)، توزع المساهمات العينية إعتبارا من تاريخ كانون الثاني من العام 2014 ولغاية كانون الأول من العام 2017 (وفق دفتر الشروط المرجعية).
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/04/2018 · the Lebanese University's text
مادة 2: تساهم وزارة الطاقة والمياه بمساهمة عينية بقيمة /500.000/ د.أ أي ما يوازي /753.500.000/ ل.ل. (سبعماية وثلاثة وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لتغطية نفقات وخدمات إستهلاكية للمشروع، وهي عبارة عن تأمين مقر لفريق عمل المشروع، الخطوط الهاتفية، المحروقات المتوجبة لوسائل النقل، التجهيزات المكتبية والإدارية، وبعض النفقات التشغيلية التي يتطلبها المشروع،...الخ)، توزع المساهمات العينية إعتبارا من تاريخ كانون الثاني من العام 2014 ولغاية كانون الأول من العام 2017 (وفق دفتر الشروط المرجعية).
No source we have keeps this wording in full. The change reads: توزع المساهمات العينية اعتباراً من تاريخ 1 أيلول 2014 ولغاية نهاية شهر أيلول من العام 2018
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced by مرسوم رقم 2741 تاريخ 20/04/2018, article 2, from 26/04/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
إن مدة تنفيذ المشروع أربع سنوات تبدأ من تاريخ أيلول 2014 وتنتهي بتاريخ أيلول 2018".
وتبقى سارية المفعول بقية بنود دفتر الشروط المرجعية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/04/2018 · the Lebanese University's text
مادة 3: إن مدة تنفيذ المشروع أربع سنوات، تبدأ من تاريخ كانون الثاني 2014 وتنتهي بتاريخ كانون الأول 2017 .
بيروت في 11 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي