المادة 1
عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 585 تاريخ 11/9/2014 لتصبح على الشكل التالي:
"توزع المساهمات العينية اعتباراً من تاريخ 1 أيلول 2014 ولغاية نهاية شهر أيلول من العام 2018".
مرسوم Decree No. 2741 20/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 585 تاريخ 11/9/2014 تاريخ 11/9/2014 (قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ومرفق البيئة العالمي لتمويل تأسيس مشروع «وحدات انتاج صغيرة لا مركزية من الطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه - مشروع سيدرو والمركز اللبناني لحفظ الطاقة،
بناء على دفتر الشروط المرجعية الموقع بتاريخ 22/1/2014 مع ادارة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ومجلس الانماء والاعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 585 تاريخ 11/9/2014 لتصبح على الشكل التالي:
"توزع المساهمات العينية اعتباراً من تاريخ 1 أيلول 2014 ولغاية نهاية شهر أيلول من العام 2018".
تعدل المادة الثالثة من المرسوم 585 تاريخ 25/9/2014 لتصبح على الشكل التالي:
"إن مدة تنفيذ المشروع أربع سنوات تبدأ من تاريخ أيلول 2014 وتنتهي بتاريخ أيلول 2018".
وتبقى سارية المفعول بقية بنود دفتر الشروط المرجعية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل