إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستودرة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة - اليونيسيف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة /7.641.520/د.أ. (فقط سبعة ملايين وستماية وواحد واربعون الفاً وخمسماية وعشرون دولاراً اميركياً) اي ما يعادل /11.519.591.000/ل.ل. (فقط احدى عشر ملياراً وخمساية وتسعة عشر مليوناً وخمسماية وواحد وتسعون الف ليرة لبنانية)، وذلك لدعم الوزارة في تنفيذ نشاطات مختلفة للوصول الى الفئات الأكثر تهميشاً في لبنان.
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على 18 شهراً اعتباراً من 1/9/2014 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2686 تاريخ 10/02/2016, article 1, 18/02/2016
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 584 تاريخ 11/9/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية) لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح:«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2016».
بدلاً من:
«تمتد فترة عمل المشروع على 18 شهراً إعتباراً من 1/9/2014».
والباقي دون تعديل.
مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء الاول - واردات عادية - الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة - البند 295 - الهبات الجارية الخارجية - الفقرة 2950 - هبات جارية من منظمات دولية
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/ أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي: الجزء الاول - الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية - الوظيفة 1042 - تقديمات عينية - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح مخصصات دعم الاسرة /11.519.591.000/ل.ل. (فقط احدى عشر ملياراً وخمسماية وتسعة عشر مليوناً وخمسماية وواحد وتسعون الف ليرة لبنانية)
مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
مادة 6: اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
مادة 7: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة المالية والمبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي